All legislation

مرسوم Decree No. 8649 12/06/1952

تصحيح خطأ وارد في موازنة سنة 1952

Type
مرسوم · Decree
Number
8649
Date
12/06/1952
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1952, p. 622-623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8649 تاريخ 12/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بدلا من كلمة "قاضي" الواردة في موازنة سنة 1952- الباب الثامن- وزارة الدفاع الوطني, الفصل الثالث - المحكمة العسكرية- البند رقم 1/2, الموظفون- يقرأ "محام عام لدى محكمة التمييز"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير العدلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد الخوري الامضاء: مجيد ارسلان