All legislation

قرار Decision No. 732 13/06/1958

يتضمن التعديل رقم 425 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
732
Date
13/06/1958
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1958, p. 418-419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 732 تاريخ 13/06/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

567 الشباك المعدة للصيد البري والبحري او للزاد, والشباك المماثلة: ا- الشباك المعدة للصيد البري والبحري مهما كانت المواد النسيجية المصنوعة منها القيمة 25% 11% ب - وغيرها: 1- المصنوعة من القطن الصرف القيمة 25% 11% 2- وغيرها: القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

567 7،35% 11% 11% 11% 7،35% 11% 11% 11% 16،70% 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري