All legislation

مرسوم Decree No. 19795 12/06/1958

إعلان منطقة درس في بلدة كفرمتى

Type
مرسوم · Decree
Number
19795
Date
12/06/1958
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1958, p. 526-527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19795 تاريخ 12/06/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة المبينة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (ا-ب -ج-د-ه-و-ز-ح-) في بلدة كفرمتى (قضاء عاليه), وتطبق على هذه المنطقة تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح