المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة المبينة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (ا-ب -ج-د-ه-و-ز-ح-) في بلدة كفرمتى (قضاء عاليه), وتطبق على هذه المنطقة تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954