All legislation

مرسوم Decree No. 19769 10/06/1958

عفو عن عقوبات إضافية

Type
مرسوم · Decree
Number
19769
Date
10/06/1958
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1958, p. 523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19769 تاريخ 10/06/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفى سليمان العلي من العقوبات الفرعية والاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1953, او الناتجة عن هذا الحكم بفعل القانون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1958 الامضاء:كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جوزيف شادر