المادة 1
مادة 1: اعفى سليمان العلي من العقوبات الفرعية والاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1953, او الناتجة عن هذا الحكم بفعل القانون.
مرسوم Decree No. 19769 10/06/1958
مادة 1: اعفى سليمان العلي من العقوبات الفرعية والاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1953, او الناتجة عن هذا الحكم بفعل القانون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران سنة 1958 الامضاء:كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جوزيف شادر