All legislation

قرار Decision No. 731 10/06/1958

يتضمن التعديل رقم 424 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
731
Date
10/06/1958
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1958, p. 416-417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 731 تاريخ 10/06/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

152 الجعة (البيرا): ا- في براميل (2) مئة ليتر 11400 ق.ل 5700 ق.ل ب - في قناني (3). مئة ليتر 15000 ق.ل 7500 ق.ل

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

152 5700 ق.ل 5700 ق.ل 5700 ق.ل 5700 ق.ل 7500 ق.ل 7500 ق.ل 7500 ق.ل 7500 ق.ل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري