المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية
152 الجعة (البيرا): ا- في براميل (2) مئة ليتر 11400 ق.ل 5700 ق.ل ب - في قناني (3). مئة ليتر 15000 ق.ل 7500 ق.ل
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
152 5700 ق.ل 5700 ق.ل 5700 ق.ل 5700 ق.ل 7500 ق.ل 7500 ق.ل 7500 ق.ل 7500 ق.ل