All legislation

مرسوم Decree No. 19767 10/06/1958

استرداد مشروع قانون الآثار المحال على مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
19767
Date
10/06/1958
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1958, p. 411-412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 19767 تاريخ 10/06/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسترد مشروع قانون الاثار الذي احيل على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1070 تاريخ 31/12/1950

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما