المادة 1
مادة 1: يسترد مشروع قانون الاثار الذي احيل على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1070 تاريخ 31/12/1950
مرسوم Decree No. 19767 10/06/1958
مادة 1: يسترد مشروع قانون الاثار الذي احيل على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1070 تاريخ 31/12/1950
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما