المادة 1
مادة 1: يستمر العمل بتطبيق التعليمات المختصة باخذ العينات التي كانت نافذة بموجب نصوص ملحق القرار رقم 92 ل.ر. الصادر في 6/5/1938 لحين صدور تعليمات واصول جديدة وفق المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 - مكافحة الغش -.
قرار Decision No. 41 19/05/1987
مادة 1: يستمر العمل بتطبيق التعليمات المختصة باخذ العينات التي كانت نافذة بموجب نصوص ملحق القرار رقم 92 ل.ر. الصادر في 6/5/1938 لحين صدور تعليمات واصول جديدة وفق المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 - مكافحة الغش -.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير بيروت , في 19/5/1987