All legislation

قرار Decision No. 41 19/05/1987

استمرار العمل على لملحق القرار رقم 92 ل.ر لحين صدور تعليمات جديدة.

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
19/05/1987
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1987, p. 636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 19/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر العمل بتطبيق التعليمات المختصة باخذ العينات التي كانت نافذة بموجب نصوص ملحق القرار رقم 92 ل.ر. الصادر في 6/5/1938 لحين صدور تعليمات واصول جديدة وفق المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 - مكافحة الغش -.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير بيروت , في 19/5/1987