All legislation

مرسوم Decree No. 2435 10/06/1992

تعديل لجان القيد في القوائم الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
2435
Date
10/06/1992
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1992, p. 564-568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2435 تاريخ 10/06/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 2344 تاريخ 09/04/1992

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجان القيد في القوائم الانتخابية في كل دائرة على الوجه التالي: محافظة مدينة بيروت الدائرة الانتخابية: بيروت الاولى: الاشرفية- الرميل- المدور- الصيفي- المرفأ ميناء الحصن. الرئيس العضوان القاضي سعيد السكاف (رئيس اصيل) بيار فرعون- عضو مجلس بلدية بيروت القاضي علي خليفة (رئيس احتياطي) رفيق النحيلي- موظف الاحوال الشخصية بيروت الثانية: زقاق البلاط- الباشورة- عين المريسة الرئيس العضوان القاضي سعيد ميرزا (رئيس اصيل) وفيق النصولي- عضو مجلس بلدية بيروت القاضي مارون عواد (رئيس احتياطي) ملحم حداد- موظف الاحوال الشخصية بيروت الثالثة: رأس بيروت - المزرعة- المصيطبة الرئيس العضوان القاضي وجيه علوية (رئيس اصيل) الدكتور عبد السلام شاتيلا- عضو مجلس بلدية بيروت القاضي خضر زنهور (رئيس احتياطي) مصطفى جمال الدين- موظف الاحوال الشخصية محافظة جبل لبنان الدائرة الانتخابية: الرابعة- قضاء بعبدا الرئيس العضوان القاضي حسين زين (رئيس اصيل) روكز قسيس - رئيس بلدية فرن الشباك القاضي فايز مطر (رئيس احتياطي) وديع رحال- موظف الاحوال الشخصية الخامسة- قضاء المتن الرئيس العضوان القاضي عزيز الهاشم (رئيس اصيل) حبيب حكيم- رئيس بلدية سن الفيل القاضي جان فهد (رئيس احتياطي) سليم حبيقة- موظف الاحوال الشخصية السادسة- قضاء الشوف الرئيس العضوان القاضي فوزي ادهم (رئيس اصيل) الياس حنا- رئيس بلدية جون القاضي جان عيد (رئيس احتياطي) مكرم حرب - موظف الاحوال الشخصية السابعة- قضاء عاليه الرئيس العضوان القاضي عصام ابو علوان (رئيس اصيل) سعيد شهيب - رئيس بلدية عاليه القاضي عبد المنعم الحجار (رئيس رشيد خداج- موظف الاحوال احتياطي) الشخصية الثامنة- قضاء كسروان الرئيس العضوان القاضي انطوان ضاهر (رئيس اصيل) نهاد نوفل- رئيس بلدية ذوق مكايل القانون انطوان رشماني (رئيس وديع ابو غصن- موظف احتياطي) الاحوال الشخصية/ ' التاسعة- قضاء جبيل الرئيس العضوان القاضي ميشال ابو عراج (رئيس اصيل) فوزي كرم- رئيس بلدية عمشيت القاضي بركان سعد (رئيس احتياطي) ميشال عبود- موظف الاحوال الشخصية محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الدائرة الانتخابية: العاشرة- مدينة صيدا الرئيس العضوان القاضي محمد حمادة (رئيس اصيل) محمد سعيد مكاوي- عضو مجلس بلدية صيدا القاضي وليد العاكوم (رئيس احتياطي) عاطف بكار- موظف الاحوال الشخصية الحادية عشرة- قرى قضاء صيدا الرئيس العضوان القاضي سامي عبد الله (رئيس اصيل) محمد توفيق خليفة- نائب رئيس بلدية الغازية القاضي هيلانة اسكندر (رئيس احتياطي) عفيف انطوان- موظف الاحوال الشخصية الثانية عشرة- قضاء النبطية الرئيس العضوان القاضي عاصم ابو ضاهر (رئيس اصيل) مصطفى معين جابر- رئيس بلدية النبطية القاضي يوسف ياسين (رئيس احتياطي) علي حوماني- موظف الاحوال الشخصية الثالثة عشرة- قضاء صور الرئيس العضوان القاضي عبد الرحيم حمود (رئيس اصيل) نجيب فرحات - رئيس بلدية باتوليه القاضي اكرم بعاصيري (رئيس احتياطي) حسن عيديبي- موظف الاحوال الشخصية الرابعة عشرة- قضاء بنت جبيل الرئيس العضوان القاضي طلال فرحات (رئيس اصيل) سليمان علي احمد- رئيس بلدية حاريص القاضي الياس نايفة (رئيس احتياطي) محمد فقيه- موظف الاحوال الشخصية الخامسة عشرة- قضائي مرجعيون وحاصبيا الرئيس العضوان القاضي الياس نايفة (رئيس اصيل) بهجت شمس - رئيس بلدية حاصبيا القاضي حبيب رزق الله (رئيس حسن ملحم- موظف الاحوال احتياطي) الشخصية السادسة عشرة- قضاء جزين الرئيس العضوان القاضي طانيوس غنطوس (رئيس اصيل) جوزف عفيف - رئيس بلدية بكاسين القاضي علي ابراهيم (رئيس احتياطي) حبيب غانم- موظف الاحوال الشخصية '' محافظة البقاع الدائرة الانتخابية: السابعة عشرة: قضاء زحلة الرئيس العضوان القاضي سعد جبور (رئيس اصيل) المهندس سمير جوزف الهراوي- نائب رئيس بلدية زحلة- المعلقة القاضي انطوان ابي نادر (رئيس فوزي قادري- موظف احتياطي) الاحوال الشخصية الثامنة عشرة- قضائي البقاع الغربي وراشيا الرئيس العضوان القاضي وائل مرتضى (رئيس اصيل) عبد الكريم امين- رئيس بلدية حوش الحريمة القاضي رياض ابو غيدا (رئيس عبد الله الحاج- موظف احتياطي) الاحوال الشخصية التاسعة عشرة- قضائي بعلبك والهرمل الرئيس العضوان القاضي اسامه اللحام (رئيس اصيل) علي غنام- رئيس بلدية بريتال القاضي عمر حمزة (رئيس احتياطي) فؤاد حيدر احمد- موظف الاحوال الشخصية محافظة لبنان الشمالي الدائرة الانتخابية: العشرون- مدينة طرابلس الرئيس العضوان القاضي زاهي حداد (رئيس اصيل) سميح الاسمر- عضو مجلس بلدية طرابلس القاضي نائل اديب (رئيس احتياطي) طارق ملاح- موظف الاحوال الشخصية الواحدة والعشرون- قرى قضاء طرابلس الرئيس العضوان القاضي محمد عويضة (رئيس اصيل) رئيس العلم- رئيس بلدية سير القاضي اليس شبطيني (رئيس احمد وهبه- موظف في احتياطي) الاحوال الشخصية الثانية والعشرون- قضاء عكار الرئيس العضوان القاضي نعيم الطبشة (رئيس اصيل) فؤاد صراف - رئيس بلدية منيارة القاضي سنية السبع عز الدين زكريا- موظف الاحوال الشخصية الثالثة والعشرون- قضاء زغرتا الرئيس العضوان القاضي يحى المولوي (رئيس اصيل) حنا نادر- رئيس بلدية كفرزينا القاضي روكس رزق (رئيس احتياطي) بولس الخوري- موظف الاحوال الشخصية الرابعة والعشرون- قضاء الكورة الرئيس العضوان القاضي عبد الرزاق اديب (رئيس اصيل) جرجي اسعد خليل- رئيس بلدية كفرحاتا القاضي جوزف رابيل (رئيس احتياطي) جورج الحاج- موظف الاحوال الشخصية الخامسة والعشرون- قضاء بشري الرئيس العضوان القاضي جوزف رابيل (رئيس اصيل) انطوان حليم- رئيس بلدية حصرون القاضي انطوني عيسى الخوري (رئيس حليم سمعان- موظف احتياطي) الاحوال الشخصية السادسة والعشرون- قضاء البترون الرئيس العضوان القاضي سمير حمود (رئيس اصيل) كسرى باسيل- رئيس بلدية البترون القاضي روكس رزق (رئيس احتياطي) يوسف وهبة- موظف الاحوال الشخصية '

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية وزير العدل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نصري معلوف الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب