All legislation

مرسوم Decree No. 2431 09/06/1992

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
2431
Date
09/06/1992
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1992, p. 563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2431 تاريخ 09/06/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/06/1992 ويختتم بتاريخ 19/10/1992

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 1992 - مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح