المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة مهمتها الاشراف على استثمار المطارات المدنية في الجمهورية اللبنانية: - مدير المواصلات ومراقبة الامتيازات رئيسا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - رئيس مصلحة المواصلات الجوية عضوا
مرسوم Decree No. 6138 11/06/1946
مادة 1: تؤلف لجنة مهمتها الاشراف على استثمار المطارات المدنية في الجمهورية اللبنانية: - مدير المواصلات ومراقبة الامتيازات رئيسا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - رئيس مصلحة المواصلات الجوية عضوا
مادة 2: تقترح هذه اللجنة تحديد الرسوم عامة وبنوع خاص ما يلي: 1- الرسوم والعائدات المترتبة على الذين يستعملون المطارات ب - الاساليب الاساسية ( ادارية وفنية ومالية) التي تتمشى عليها ادارة استثمار المطارات المدنية. ج - شروط واحكام العقود من اي نوع كان تتعلق بالمطارات .
مادة 3: تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة للتصديق بالطرق القانونية
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 حزيران سنة 1946 الامضاء; بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر