المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية فيع وتلحق بمركز بريد وبرق اميون
مرسوم Decree No. 6150 11/06/1946
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية فيع وتلحق بمركز بريد وبرق اميون
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: اميل لحود الامضاء: يوسف الهراوي