المادة 1
مادة 1: احدثت في قرية شمسطار (قضاء بعلبك ) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: شمسطار- طاريا- عين البلاط- الحدث - النبي رشاده- كفر ديش كفر دان- حوش السنيد.
مرسوم Decree No. 6147 11/06/1946
مادة 1: احدثت في قرية شمسطار (قضاء بعلبك ) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: شمسطار- طاريا- عين البلاط- الحدث - النبي رشاده- كفر ديش كفر دان- حوش السنيد.
مادة 2: عين السيد احمد مصطفى الحسيني الذي فاز في الامتحان القانوني كاتب عدل في شمسطار( وظيفة محدثة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني