All legislation

مرسوم Decree No. 6148 11/06/1946

احداث وظيفة كاتب عدل في بلدة حمانا

Type
مرسوم · Decree
Number
6148
Date
11/06/1946
Official Gazette
Issue 25, 19/06/1946, p. 686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6148 تاريخ 11/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في بلدة حمانا ( محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته عل القرى الاتية: حمانا - فالوغا- قرنايل- جوار الحوز- كفرسلوان- ترشيش بزبدين- صليما- العربانية-- قرطاضه- زندوقه- الكنيسة- رأس المتن- دار الحرف - القلعة- بتخنيه- بمريم- قبيع- الشبانيةالقرية- راس الحرف -- ارصون- الخريبة- الدليبه- بتبيات جورة ارصون- حاصبيا- حارة حمزه- دير خونا-- قتاله- الكحلونيهخلوات .

المادة 2

مادة 2: عين السيد نعمان الرامي الكاتب العدل السابق كاتب عدل في حمانا (وظيفة محدثة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني