المادة 1
مادة 1: احدثت في بلدة حمانا ( محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته عل القرى الاتية: حمانا - فالوغا- قرنايل- جوار الحوز- كفرسلوان- ترشيش بزبدين- صليما- العربانية-- قرطاضه- زندوقه- الكنيسة- رأس المتن- دار الحرف - القلعة- بتخنيه- بمريم- قبيع- الشبانيةالقرية- راس الحرف -- ارصون- الخريبة- الدليبه- بتبيات جورة ارصون- حاصبيا- حارة حمزه- دير خونا-- قتاله- الكحلونيهخلوات .