المادة 1
مادة 1: يحلف اليمين المنصوص عليها في المرسوم رقم 5561 الصادر في 4 نيسان سنة 1946 1- الضباط الذين يعينهم قائد الجيش عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات العسكري. 2- المساعدون لهؤلاء الضباط
مرسوم Decree No. 6146 11/06/1946
مادة 1: يحلف اليمين المنصوص عليها في المرسوم رقم 5561 الصادر في 4 نيسان سنة 1946 1- الضباط الذين يعينهم قائد الجيش عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات العسكري. 2- المساعدون لهؤلاء الضباط
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الدفاع الوطني وزير العدلية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: احمد الحسيني