المادة 1
مادة 1: تطبيقا لقانون 17 كانون الثاني سنة 1946 تستثنى من اجارة الاستيراد البضائع التي تتطلب قطعا نادرا والتي لا تؤلف جزءا من المواد المخصصة للبلاد علىا ساس الكوتا شرط ان لا يكون استيرادها مخالفا للتدابير التي تتخذها وزارة الاقتصاد الوطني للحد من الاستيراد.