All legislation

مرسوم Decree No. 6183 12/06/1946

احداث وظيفة كاتب عدل في بلدة حصرون

Type
مرسوم · Decree
Number
6183
Date
12/06/1946
Official Gazette
Issue 25, 19/06/1946, p. 686-687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6183 تاريخ 12/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في بلدة حصرون ( قضاء بشري) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: حصرون- بزعون- بقرقاشا- بقاع كفرا- قينور- بيت رعد- حدث الجبه- بيت منذر- قنات - الديمان.

المادة 2

مادة 2: عين السيد بولس خليل فرح الذي فاز في الامتحان القانوني كاتب عدل في حصرون (وظيفة محدثة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني