المادة 1
مادة 1: احدثت في بلدة حصرون ( قضاء بشري) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: حصرون- بزعون- بقرقاشا- بقاع كفرا- قينور- بيت رعد- حدث الجبه- بيت منذر- قنات - الديمان.
مرسوم Decree No. 6183 12/06/1946
مادة 1: احدثت في بلدة حصرون ( قضاء بشري) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: حصرون- بزعون- بقرقاشا- بقاع كفرا- قينور- بيت رعد- حدث الجبه- بيت منذر- قنات - الديمان.
مادة 2: عين السيد بولس خليل فرح الذي فاز في الامتحان القانوني كاتب عدل في حصرون (وظيفة محدثة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني