المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 1372 الصادر بتاريخ 6 كانون الاول سنة 1944, وتصبح عمليات استيراد وبيع الكتب والمجلات والصحف حرة طليقة من كل قيد
قرار Decision No. 2882 14/06/1946
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 1372 الصادر بتاريخ 6 كانون الاول سنة 1944, وتصبح عمليات استيراد وبيع الكتب والمجلات والصحف حرة طليقة من كل قيد
مادة 2: ينشر هذا القرار ويكون نافذا من تاريخ تعليقه على باب هذه الوزارة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943.
بيروت في 14 حزيران سنة 1946 عن وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل