All legislation

قرار Decision No. 2882 14/06/1946

اطلاق حرية عمليات استيراد وبيع الكتب والمجلات والصحف

Type
قرار · Decision
Number
2882
Date
14/06/1946
Official Gazette
Issue 25, 19/06/1946, p. 691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2882 تاريخ 14/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 1372 الصادر بتاريخ 6 كانون الاول سنة 1944, وتصبح عمليات استيراد وبيع الكتب والمجلات والصحف حرة طليقة من كل قيد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويكون نافذا من تاريخ تعليقه على باب هذه الوزارة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943.

بيروت في 14 حزيران سنة 1946 عن وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل