All legislation

قرار Decision No. 15 21/05/1986

تعديل رقم 384 لتعريفة الرسوم الجمركية يتضمن الغاء قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 36-985 الصادر بتاريخ 11 نيسان 1985

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
21/05/1986
Official Gazette
Issue 25, 19/06/1986, p. 277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 21/05/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 36/985 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 11 نيسان 1985 والمتضمن التعديل رقم 382 لتعريفة الرسوم الجمركية, ويعاد تقسيم البند 25/16 كما كان قبل صدور القرار المذكور وفقا لما يلي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

25/16 غرانيت , حجر سماقي (بورفير) بازلت , حجر رملي ...... 11 آ- غرانيت , حجر سماقي القيمة 8 % (بورفير) حجر صوان, حجر رملي وما يماثلها من الاحجار الصلدة. 21 ب - غيرها القيمة 8 %

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 21 ايار 1986 عصام حيدر