المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 36/985 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 11 نيسان 1985 والمتضمن التعديل رقم 382 لتعريفة الرسوم الجمركية, ويعاد تقسيم البند 25/16 كما كان قبل صدور القرار المذكور وفقا لما يلي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
25/16 غرانيت , حجر سماقي (بورفير) بازلت , حجر رملي ...... 11 آ- غرانيت , حجر سماقي القيمة 8 % (بورفير) حجر صوان, حجر رملي وما يماثلها من الاحجار الصلدة. 21 ب - غيرها القيمة 8 %