All legislation

مرسوم Decree No. 3355 14/06/1945

بشأن استئناف الاحكام الصادرة عن القاضي العقاري في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3355
Date
14/06/1945
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1945, p. 439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3355 تاريخ 14/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظر الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة الاستئناف باستئناف الاحكام الصادرة عن القاضي العقاري في بيروت المختصة بعقارات موجودة في محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نقولا غصن وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون