All legislation

مرسوم Decree No. 3380 15/06/1945

احالة قضية محاولة القتل والحرمان من الحرية الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 13-6-1945 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3380
Date
15/06/1945
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1945, p. 439-440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3380 تاريخ 15/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل الياس نجم من الكحالة وحرمانه حريته- وارغامه على تنظيم سند بالقوة الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 13 حزيران- سنة 1945 المسوقة على احمد محمود قاسم الذي فر بعدئذ بجبال قريتي الناصرية- وسرعين مسلحا يهدد الامن ويقلق الراحة العامة. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون