All legislation

مرسوم Decree No. 3341 11/06/1945

احالة قضية القتل الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 1-1-1945 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3341
Date
11/06/1945
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1945, p. 438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3341 تاريخ 11/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية مقتل بدر الدين الشماط الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ اول كانون الثاني سنة 1945 المسوقة على سليمان ايوب ورفاقه ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بالوكالة الامضاء: نقولا غصن وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون