المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية سلب علي رشيد يزبك وعلي عباس مراد وعيسى طنوس عبيد وحرمانهم من الحرية الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 25 ايار سنة 1945 المسوقة على عقيد توفيق الشماط ورفاقه. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.