All legislation

مرسوم Decree No. 3342 11/06/1945

احالة قضية السلب وحجز الحرية الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 25-5-1945 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3342
Date
11/06/1945
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1945, p. 438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3342 تاريخ 11/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية سلب علي رشيد يزبك وعلي عباس مراد وعيسى طنوس عبيد وحرمانهم من الحرية الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 25 ايار سنة 1945 المسوقة على عقيد توفيق الشماط ورفاقه. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نقولا غصن وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون