All legislation

مرسوم Decree No. 3343 11/06/1945

احالة قضية القتل الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 29-5-1945 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3343
Date
11/06/1945
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1945, p. 438-439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3343 تاريخ 11/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل عباس سليم يزبك مختار حوش الرافقه وحسين على الكيال من حوش الرافقة الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 29 ايار سنة 1945 المسوقة على كل من علي وعبد الرحيم وعبد الكريم اولاد حسن علي اسماعيل من بريتال ورفاقهم. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نقولا غصن وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون