All legislation

مرسوم Decree No. 3344 13/06/1945

احالة قضية السلب الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 9-10 حزيران 1945 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3344
Date
13/06/1945
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1945, p. 439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3344 تاريخ 13/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية سلب رضا الحلاق وقاسم العيتروني الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 9 - 10 حزيران سنة 1945 والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون