المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية سلب رضا الحلاق وقاسم العيتروني الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 9 - 10 حزيران سنة 1945 والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.