All legislation

مرسوم Decree No. 5286 19/06/1951

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في صوفر بتاريخ 26-9-1950 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5286
Date
19/06/1951
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1951, p. 348-349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5286 تاريخ 19/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في صوفر بتاريخ 26 ايلول سنة 1950 والتي نتج عنها مقتل الشرطي البلدي امين الصايغ وجرح ومحاولة قتل آخرين. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي