المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في صوفر بتاريخ 26 ايلول سنة 1950 والتي نتج عنها مقتل الشرطي البلدي امين الصايغ وجرح ومحاولة قتل آخرين. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .