المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم رقم 8139 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1955 بعد عبارة رئيس هيئة تفتيش الدولة كلمات "ومفتشو الدولة"
مرسوم Decree No. 12484 12/06/1956
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم رقم 8139 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1955 بعد عبارة رئيس هيئة تفتيش الدولة كلمات "ومفتشو الدولة"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 425/ ر. م تاريخ 6/6/1956 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب