All legislation

مرسوم Decree No. 9686 08/06/1962

اعادة النظر بالانظمة المتعلقة بالاتفاقات والاحكام العامه للبناء والمؤسسات المصنفه والافرازات على الاوتوستراد

Type
مرسوم · Decree
Number
9686
Date
08/06/1962
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1962, p. 888-889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9686 تاريخ 08/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد النظر بالانظمة الواردة في الملحق التكميلي المصدق بموجب المرسوم 3965 تاريخ 27/4/1960 والملحق التكميلي المصدق بموجب المرسوم 8645 تاريخ 5/2/1962, وخاصة الانظمة المتعلقة بالارتفاقات والاحكام العامة للبناء والمؤسسات المصنفة والافرازات على الاوتوستراد.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط