المادة 1
مادة 1: يعاد النظر بالانظمة الواردة في الملحق التكميلي المصدق بموجب المرسوم 3965 تاريخ 27/4/1960 والملحق التكميلي المصدق بموجب المرسوم 8645 تاريخ 5/2/1962, وخاصة الانظمة المتعلقة بالارتفاقات والاحكام العامة للبناء والمؤسسات المصنفة والافرازات على الاوتوستراد.