المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1962 القاضي باحداث مؤسسة عامة تدعى مصلحة المعرض الدولي الدائم في طرابلس على الوجه التالي: "تحدث مؤسسة عامة تدعى "مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس ".
مرسوم Decree No. 9706 11/06/1962
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1962 القاضي باحداث مؤسسة عامة تدعى مصلحة المعرض الدولي الدائم في طرابلس على الوجه التالي: "تحدث مؤسسة عامة تدعى "مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس ".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 11 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رفيق نجا