All legislation

مرسوم Decree No. 9706 11/06/1962

تعديل اسم المعرض الدولي الدائم في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
9706
Date
11/06/1962
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1962, p. 889-890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9706 تاريخ 11/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1962 القاضي باحداث مؤسسة عامة تدعى مصلحة المعرض الدولي الدائم في طرابلس على الوجه التالي: "تحدث مؤسسة عامة تدعى "مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس ".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رفيق نجا