All legislation

مرسوم Decree No. 9715 12/06/1962

انشاء بلدية جديدة باسم "بلدية سلعاتا"

Type
مرسوم · Decree
Number
9715
Date
12/06/1962
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1962, p. 905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9715 تاريخ 12/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية سلعاتا - قضاء البترون- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سلعاتا".

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط