المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية سلعاتا - قضاء البترون- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سلعاتا".
مرسوم Decree No. 9715 12/06/1962
مادة 1: تنشأ في قرية سلعاتا - قضاء البترون- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سلعاتا".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط