All legislation

مرسوم Decree No. 1352 14/06/1991

تأليف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين

Type
مرسوم · Decree
Number
1352
Date
14/06/1991
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1991, p. 365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1352 تاريخ 14/06/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين على الشكل التالي: القاضي السيد عدنان عضوم - رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت - رئيسا. السيد الياس ناصيف - رئيس دائرة لدى مصلحة الديوان في وزارة العدل - عضوا. السيد منيف حنا - رئيس قلم الهيئة الاتهامية في بيروت - عضوا.

المادة 2

مادة 2: عين بصورة رديف لكل من رئيس وعضوي المجلس المذكور اعلاه, كل من السادة: القاضي السيد لبيب زوين - قاضي التحقيق الاول في بيروت - رئيسا. السيد ابراهيم وهيبه - رئيس دائرة في مديرية شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل - عضوا. السيد حافظ العيد - رئيس قلم دائرة التنفيذ في بيروت - عضوا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان