المواد
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين على الشكل التالي: القاضي السيد عدنان عضوم - رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت - رئيسا. السيد الياس ناصيف - رئيس دائرة لدى مصلحة الديوان في وزارة العدل - عضوا. السيد منيف حنا - رئيس قلم الهيئة الاتهامية في بيروت - عضوا.
مادة 2: عين بصورة رديف لكل من رئيس وعضوي المجلس المذكور اعلاه, كل من السادة: القاضي السيد لبيب زوين - قاضي التحقيق الاول في بيروت - رئيسا. السيد ابراهيم وهيبه - رئيس دائرة في مديرية شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل - عضوا. السيد حافظ العيد - رئيس قلم دائرة التنفيذ في بيروت - عضوا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير العدل
الامضاء: خاتشيك بابكيان