All legislation

مرسوم Decree No. 1348 13/06/1991

تعديل القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
1348
Date
13/06/1991
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1991, p. 381-382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1348 تاريخ 13/06/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4252 تاريخ 16/10/1987 كما يلي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه التالي: أ) عن الزوجة 20% (عشرون بالمائة) من الحد الادنى الرسمي لاجور. ب ) عن الاول 11% (احدى عشر بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن كل ولد معال ولغاية خمسة اولاد فقط.

المادة 2

مادة 2: لا يشمل هذا التعديل فئة سائقي السيارات العمومية الذين يقودون سياراتهم بانفسهم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي- تاريخ نشره.

بيروت في 13 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين