المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4252 تاريخ 16/10/1987 كما يلي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه التالي: أ) عن الزوجة 20% (عشرون بالمائة) من الحد الادنى الرسمي لاجور. ب ) عن الاول 11% (احدى عشر بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن كل ولد معال ولغاية خمسة اولاد فقط.