المادة 1
مادة 1: تعطى مؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي العاملة قبل نفاذ القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 مهلة اضافية جديدة تنتهي في 30/06/1996 من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص المقدمة منها لوزارة الاعلام ضمن المهلة المحددة لها.
مرسوم Decree No. 8602 12/06/1996
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، لا سيما المادة خمسون منه،
بناء على المرسوم رقم 8385 تاريخ 10/05/1996 المتعلق باعطاء مهلة اضافية لمؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي
من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص لها بالبث،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/06/1996،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى مؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي العاملة قبل نفاذ القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 مهلة اضافية جديدة تنتهي في 30/06/1996 من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص المقدمة منها لوزارة الاعلام ضمن المهلة المحددة لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: فريد مكاري