المادة 1
مادة 1: تستبدل عبارة "مضخات ومراوح عادية" الواردة في الفقرة (1-أ) من المادة الاولى من القرار رقم 30/94 تاريخ اول اذار 1994 بعبارة "مضاغط ومراوح عادية".
قرار Decision No. 31 05/06/1996
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى
"قانون الجمارك" ولا سيما المواد 208 الى 213 تساعا
منه,
بناء على قراره 30/94 تاريخ اول اذار 1994
بناء على استدعاء "شركة كولرايت ش .م.ل.",
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تستبدل عبارة "مضخات ومراوح عادية" الواردة في الفقرة (1-أ) من المادة الاولى من القرار رقم 30/94 تاريخ اول اذار 1994 بعبارة "مضاغط ومراوح عادية".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 حزيران 1996 الرئيس عصام حيدر العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر