All legislation

مرسوم Decree No. 8614 12/06/1996

اعفاء قطع غيار عائدة لمطبعة المركز التربوي للبحوث والانماء من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8614
Date
12/06/1996
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1996, p. 1293/1294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8614 تاريخ 12/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون

الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد اخذ رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 122/95-96

تاريخ 19/03/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء (القرار رقم 15 تاريخ 21

ايلول 1995),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية, قطع الغيار العائدة لمطبعة المركز التربوي للبحوث والانماء موضوع بوليصة الشحن رقم 47954325-125

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدافي 12 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم