المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية, قطع الغيار العائدة لمطبعة المركز التربوي للبحوث والانماء موضوع بوليصة الشحن رقم 47954325-125
مرسوم Decree No. 8614 12/06/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون
الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد اخذ رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 122/95-96
تاريخ 19/03/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء (القرار رقم 15 تاريخ 21
ايلول 1995),
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية, قطع الغيار العائدة لمطبعة المركز التربوي للبحوث والانماء موضوع بوليصة الشحن رقم 47954325-125
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدافي 12 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم