ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل طريق حمانا -فالوغا - قرنايل "قسم مجاز بحالا" المصدق بموجب المرسوم رقم 6321 تاريخ 31/10/1973 تفاديا للاستملاكات الباهظة,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/05/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل طريق حمانا - فالوغا - قرنايل "قسم مجاز بحالا" (قضاء بعبدا) المصدق بموجب المرسوم رقم 6321 تاريخ 31/10/1973 من الوتد رقم 18 كيلومتر 000,00+0 الى الوتد 42 كيلومتر 346,15+0 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التعديل والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: الغي تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 18 الى الرقم 42 المبين باللون البني على نفس المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لطريق حمانا فالوغا - قرنايل "قسم مجاز بحالا" المصدق بموجب المرسوم رقم 6321 تاريخ 31/10/1973
مادة 5: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الرابعة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المذكور اعلاه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي الحراجلي