All legislation

قرار Decision No. 4606 20/05/1996

نظام مسك محفظة السندات المالية

Type
قرار · Decision
Number
4606
Date
20/05/1996
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1996, p. 1355/1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 4606 تاريخ 20/05/1996 (نظام مسك محفظة السندات المالية)
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ 09/06/1995

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتناول محفظة السندات المالية العائدة للدولة والتي تتولى وزارة المالية مسؤولية ادارتها, الاسهم ومختلف الاوراق ذات القيمة المالية. ويجري مسك هذه المحفظة وفق الاسس المحددة في المواد التالية.

المادة 2

مادة 2: تحفظ السندات الاصلية في مصرف لبنان في صندوق يخصصه هذا الاخير لهذا الغرض , ويتولى المصرف المذكور مهمة الحفظ المادي لهذه السندات وذلك بايداعها في صندوق خاص بها ويمسك قيودا بحركتها. تسلم وزارة المالية السندات المالية الاصلية الى حاكم مصرف لبنان شخصيا بموجب كتاب خطي من وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. ويجري تبليغ نسخة من هذا الكتاب كلا من مديرية الخزينة والدين العام (دائرة المحاسبة والصناديق) ومديرية المحاسبة العامة (دائرة المحاسبة المالية).

المادة 3

مادة 3: تحفظ صور طبق الاصل من هذه السندات بتوقيع مدير المالية العام او رئيس مصلحة الديوان, لدى كل من الوحدات الاتية: - مديرية الخزينة والدين العام: وتمسك هذه المديرية - دائرة المحاسبة والصناديق - قيودا خاصة بحركة هذه السندات. - مديرية المحاسبة العامة: وتتولى هذه المديرية - دائرة المحاسبة المالية مهمة اجراء التحضيرات اللازمة لادخال هذه السندات في حساب المهمة العام بعد فتح حسابات نظامية بها وفاقا للاصول. - مديرية الشؤون الادارية (قسم المحفوظات):

المادة 4

مادة 4: على مديرية الخزينة والدين العام (دائرة المحاسبة والصناديق), في حال وجود سندات مالية لديها او في حال عثورها على مثل هذه السندات في اي حين, ان تعلم مديرية المالية العامة بالامر, وعلى هذه الاخيرة ان تسلك الاجراءات المحددة في المادتين الثانية والثالثة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة