المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت يشتمل على العقارين رقم 6460 ورقم 6461 من منطقة الشياح العقارية.
مرسوم Decree No. 8613 12/06/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي
رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني), لا سيما المادتان 18 و22 منه,
بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال
بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية
لمدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995 (انشاء
المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية
لمدينة بيروت "اليسار"),
بناء على قرار مجلس ادارة "اليسار" رقم 5/95 تاريخ
29/08/1995
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت يشتمل على العقارين رقم 6460 ورقم 6461 من منطقة الشياح العقارية.
مادة 2: تستملك العقارات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري