All legislation

مرسوم Decree No. 8588 10/06/1996

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في الاشرفية (بيروت) باسم مدرسة دار العلوم والثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
8588
Date
10/06/1996
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1996, p. 1298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8588 تاريخ 10/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئي الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 19389 تاريخ 23/04/1958 المتضمن

اعطاء السيد قزحيا ابو سمرا اجازة بفتح مدرسة خاصة

ابتدائية مختلطة باسم مدرسة دار العلوم والثقافة على

العقار رقم 39 من منطقة الاشرفية العقارية - مدينة

بيروت,

بناء على القرار رقم 1175 تاريخ 07/11/1966 المتضمن

الاجازة للسيد قزحيا ابو سمرا فتح فرع مسائي مختلط

لمرحلتي التعليم الابتدائي والتكميلي,

بناء على الاستدعاء رقم 1488/12 تاريخ 02/08/1980

المتضمن طلب الموافقة للسيد قزحيا ابو سمرا على فتح

مرحلة ثانوية مسائية في المدرسة,

ونظرا لوفاة السيد قزحيا ابو سمرا,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 19389 تاريخ 23/04/1958 للسيد قزحيا ابو سمرا بفتح مدرسة خاصة ابتدائية مختلطة في الاشرفية (بيروت) على العقار رقم 39 من منطقة الاشرفية العقارية باسم مدرسة دار العلوم والثقافة, وذلك نظرا لوفاة السيد قزحيا ابو سمرا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم