ان رئي الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 19389 تاريخ 23/04/1958 المتضمن
اعطاء السيد قزحيا ابو سمرا اجازة بفتح مدرسة خاصة
ابتدائية مختلطة باسم مدرسة دار العلوم والثقافة على
العقار رقم 39 من منطقة الاشرفية العقارية - مدينة
بيروت,
بناء على القرار رقم 1175 تاريخ 07/11/1966 المتضمن
الاجازة للسيد قزحيا ابو سمرا فتح فرع مسائي مختلط
لمرحلتي التعليم الابتدائي والتكميلي,
بناء على الاستدعاء رقم 1488/12 تاريخ 02/08/1980
المتضمن طلب الموافقة للسيد قزحيا ابو سمرا على فتح
مرحلة ثانوية مسائية في المدرسة,
ونظرا لوفاة السيد قزحيا ابو سمرا,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 19389 تاريخ 23/04/1958 للسيد قزحيا ابو سمرا بفتح مدرسة خاصة ابتدائية مختلطة في الاشرفية (بيروت) على العقار رقم 39 من منطقة الاشرفية العقارية باسم مدرسة دار العلوم والثقافة, وذلك نظرا لوفاة السيد قزحيا ابو سمرا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم