All legislation

مرسوم Decree No. 8517 04/06/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 197) في ينطا- كفرقوق (قضاء راشيا - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
8517
Date
04/06/1996
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1996, p. 1301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8517 تاريخ 04/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963

(احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم رقم 13785 و13786 و13789 تاريخ

09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 863

تاريخ 08/04/1996

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 197) في ينطا- كفرقوق (قضاء راشيا-محافظة البقاع) من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم S.23 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري