ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم رقم 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 990 تاريخ 16/05/1996
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 193) في زغرتا- عردات (قضاء زغرتا- محافظة الشمال) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 88 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري