All legislation

مرسوم Decree No. 8582 10/06/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 193) في زغرتا- عردات (قضاء زغرتا) (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
8582
Date
10/06/1996
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1996, p. 1322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8582 تاريخ 10/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم رقم 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 990 تاريخ 16/05/1996

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 193) في زغرتا- عردات (قضاء زغرتا- محافظة الشمال) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 88 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري