All legislation

مرسوم Decree No. 8567 07/06/1996

الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة باسم "مدرسة التدريب المهني للتجميل" في النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
8567
Date
07/06/1996
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1996, p. 1343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8567 تاريخ 07/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارسة مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي احمد منصور, المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

برقم 903/6 تاريخ 16/08/1995 والمتضمن طلبه الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "مدرسة التدريب

المهني للتجميل" في النبطية,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي احمد منصور, المولود سنة 1952 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "مدرسة التدريب المهني للتجميل" على العقار رقم 527 من منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني على الوجه الاتي: الماكياج- التزيين النسائي - اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد