All legislation

مرسوم Decree No. 8518 04/06/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 186) في بشري- مار ليشع (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
8518
Date
04/06/1996
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1996, p. 1315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8518 تاريخ 04/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/91 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963

(احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم رقم 13785 و13786 و13789 تاريخ

09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 862

تاريخ 08/04/1996

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 186) في بشري- مار ليشع (قضاء بشري- محافظة الشمال) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 60 ومن الوتد رقم A1 الى الوتد رقم A32 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري