المادة 1
مادة 1: يمنح السيد الدكتور غابي ميلاد الخوري حداد المقيم في الغينه (لبنان) براءة اختراع تتعلق ب"الة لتعطير او تعسيل السيجار" وذلك لمدة خمس عشر سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 2 نيسان 1996 والمسجل تحت رقم 5807
قرار Decision No. 82 08/05/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم
6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني
1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)
ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية
الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 02/04/1996 من مكتب
بريكل دونديل المقيم في بيروت بصفته عاملا باسم ولحساب
الدكتور غابي ميلاد الخوري حداد,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل
رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ 02/04/1996
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد الدكتور غابي ميلاد الخوري حداد المقيم في الغينه (لبنان) براءة اختراع تتعلق ب"الة لتعطير او تعسيل السيجار" وذلك لمدة خمس عشر سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 2 نيسان 1996 والمسجل تحت رقم 5807
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره, ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت في 8 ايار 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر