ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 12973 تاريخ 26/09/1969 ورقم
585 تاريخ 04/02/1971 ورقم 5251 تاريخ 28/05/1982
ورقم 2546 تاريخ 15/7/1985 المتعلقة بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد اللبناني للعلوم
والمهن" في زحلة (قضاء زحلة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة تاريز سيدي
حريز, المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني برقم 4786/6 تاريخ 14/12/1995 والمتضمن طلبها
ادخال السيد سليم حريز شريك لها في اجازة وملكية المدرسة
وموافقة السيد حريز على قبول الشراكة وتعديل اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12973 تاريخ 26/09/1969 واستعيض عنه بالنص التالي: "رخص للسيدة تاريز سيدي حريز, المولود سنة 1936 وللسيد سليم عزيز حريز المولود سنة 1936 بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد اللبناني للعلوم والمهن" على العقارين رقم 59 و138 من منطقة زحلة العقارية (قضاء زحلة)."
مادة 2: ينشأ في المعهد المذكور الاختصاصان التاليان: "المعلوماتية الادارية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني و"حجز وبيع تذاكر السفر" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: الغي الاختصاصان التاليان: الهندسة المدنية المؤدي لشهادة الامتياز الفني والبناء والاشغال العامة المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: عبد الرحيم مراد