ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارسة الخاصة),
بناء على الاستدعائين المقدمين من جمعية راهبات
الفرنسيسكان المرسلات في لبنان المسجلين برقم 713/12
تاريخ 12/02/1994 ورقم 2181/12 تاريخ 27/05/1995
والمتضمنين طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منجز
(قضاء عكار) باسم "مدرسة القديس فرنسيس الاسيزي"
وادارة الاخت جوانا الياس سكورتي,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية راهبات الفرنسيسكان المرسلات في لبنان فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في منجز (قضاء عكار) على عقار غير ممسوح ملك جمعية راهبات الفرنسيسكان المرسلات في لبنان باسم "مدرسة القديس فرنسيس الاسيزي". تضم المدرسة مرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي ويحدد عدد تلامذتها بثلاثماية وستين /360م تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتتولى ادارتها الاخت جوانا الياس سكورتي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم