All legislation

مرسوم Decree No. 8519 04/06/1996

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء ممر سفلي تحت الخط الحديدي ضمن حرم سكك حديد الدولة في منطقة نهر ابراهيم العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8519
Date
04/06/1996
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1996, p. 1346/1347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8519 تاريخ 04/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/03/1996 من قبل

السيدة لور شقير ارملة ميشال ضومط, مالكة العقارين

رقم 810 و157 من منطقة نهر ابراهيم العقارية (محافظة

جبل لبنان), المتضمن طلب الترخيص لها باشغال قسم من

الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك الحديد والنقل

المشترك لانشاء ممر سفلي للسيارات بعرض خمسة امتار

(5م) للوصول من الطريق العام عبر عقارها رقم 810

مرورا تحت املاك سكك الحديد العامة وصولا الى العقار

رقم 157 في النقطة الكيلومترية 173 + 415 من الخط

الحديدي الساحلي بيروت - طرابلس ,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك وصاحبة العلاقة,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة لور شقير ارملة ميشال ضومط باشغال مساحة قدرها مئة وخمسة عشر مترا مربعا (115م.م.) من الاملاك العمومية من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء ممر سفلي للسيارات بعرض خمسة امتار (5م) للوصول من الطريق العام عبر عقارها رقم 810 مرورا تحت املاك سكك الحديد العامة وصولا الى العقار رقم 157 في النقطة الكيلومترية 173 + 415 من الخط الحديدي الساحلي بيروت - طرابلس , وذلك في منطقة نهر ابراهيم العقارية.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها ان تدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذه الاشغال عائدات سنوية قدرها مليون وثلاثمائة وثمانون الف ليرة لبنانية /1380000/ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ل.ل. تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 3

مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, بهذا الصدد وان تدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي خمسماية الف ليرة لبنانية /500000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلة بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري