ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية, المسجل
برقم 1606/12 تاريخ 10/07/1995 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة
في برجا (قضاء الشوف) باسم "مدرسة السلطان صلاح الدين" وادارة السيد زياد
يوسف الترك,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الكائنة في بيروت, فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في برجا (قضاء الشوف) على العقار رقم 1539 باسم "مدرسة السلطان صلاح الدين". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها بأربعماية وتسعة وسبعون (479) تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد زياد يوسف الترك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم