المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /250000/ل.ل. (مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية) في الشهر اعتبارا من 01/01/1995
مرسوم Decree No. 8629 12/06/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/05/1980 (تمويل
وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/07/1980 وتعديلاته
(تنظيم ادارة الصندوق المستقل للاسكان),
بناء على المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 (النظام
الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان),
بناء على المرسوم رقم 5355 تاريخ 08/07/1994 (رفع
الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل
للاسكان وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين
والاجراء),
بناء على المرسوم رقم 6368 تاريخ 16/02/1995 (رفع
الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل
للاسكان وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين
والاجراء),
بناء على القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995 (رفع
الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي
الجامعة اللبنانية والبلديات وفي المؤسسات العامة غير
الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة
للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
277 تاريخ 16/03/1996
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 128/95-96
تاريخ 31/03/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /250000/ل.ل. (مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية) في الشهر اعتبارا من 01/01/1995
مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى ادارة الصندوق المستقل للاسكان وفقا لما هو مبين في الجدولين رقم (1و2) الملحقين بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: 1- يعطى المتعاقدون لدى ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة مقدارها 20% (عشرون بالمئة) على الاجر اليومي او التعويض الشهري على الا تقل هذه الزيادة عن خمسين الف ليرة لبنانية شهريا ولا تزيد على مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. 2- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات. 3- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 4: باستثناء التعويض العائلي وتعويض التمثيل والسيارة والنسب المئوية التي ترعى احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة, تجمد عند حدودها بتاريخ 31/12/1993 جميع التعويضات الملحقة بالراتب او المتممة له مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها والمحتسبة على اساس الراتب او الاجر او على اساس الحد الادنى للاجور التي يتقاضاها كل من المستخدمين والمتعاقدين والاجراء لدى ادارة الصندوق المستقل للاسكان.
مادة 5: يعتبر تعويض النقل المؤقت المحدد بموجب القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 وكل تعويض نقل مماثل بمثابة تعويض لقاء نفقات يتكبدها المستفيدون من احكامها لدى ادارة الصندوق المستقل للاسكان, ولا تدخل بالتالي في حساب تعويض نهاية الخدمة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 01/01/1995
بعبدا في 12 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري