المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي عبد الله الجمال, المولود سنة 1926 بانشاء معهد فني خاص في جويا (قضاء صور) على العقارين رقم 937 و938 من منطقة جويا العقارية باسم "معهد مبرة علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية".
مرسوم Decree No. 8585 07/06/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي عبد الله
الجمال المسجل برقم 2729/6 تاريخ 05/10/1995 والمتضمن
طلب الترخيص له بانشاء معهد فني خاص في جويا (قضاء
صور) باسم "مبرة علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد علي عبد الله الجمال, المولود سنة 1926 بانشاء معهد فني خاص في جويا (قضاء صور) على العقارين رقم 937 و938 من منطقة جويا العقارية باسم "معهد مبرة علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : الالكترونيك المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : الكهرباء المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الكهرباء المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : ميكانيك السيارات المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مصلحة راديو المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مصلح تلفزيون المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : ميكانيكي محركات المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي مصلح ومركب راديو وتلفزيون- امينة سر تنفيذية- كهربائي عام - اخصائي رسم هندسي معماري - محاسب عام - رئيس محاسبة - مسك دفاتر - لغة فرنسية - لغة انكليزية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد