All legislation

مرسوم Decree No. 8570 08/06/1996

اعفاء هبة تجهيزات مقدمة من الصندوق الدولي للتأهيل لصالح مؤسسات تأهيلية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8570
Date
08/06/1996
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1996, p. 1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8570 تاريخ 08/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل

بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 151/96

تاريخ 02/05/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/04/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, التجهيزات المقدمة من الصندوق الدولي للتأهيل والمعدة للاستعمال في صناعة الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية لتوزيعها بالتعاون مع وزارة الصحة العامة على المؤسسات التأهيلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده